الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
86 [ ص: 7 ] 13 - باب الوضوء من المذي

74 - مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن سليمان بن يسار ، عن المقداد بن الأسود ، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن الرجل ؛ إذا دنا من أهله ؛ فخرج منه المذي ، ماذا عليه ؟ قال علي : فإن عندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أستحي أن أسأله . قال المقداد : فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : " إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة " .


2445 - قال أبو عمر : حديث مالك ، عن أبي النضر عن سليمان بن يسار [ ص: 8 ] عن المقداد : لم يسمعه سليمان من المقداد ولا من علي ؛ لأنه لم يدركهما .

[ ص: 9 ] 2446 - وقد ذكرنا مولده ووفاته ووفاة المقداد [ ص: 10 ] في التمهيد .

2447 - وإنما روى سليمان بن يسار هذا الخبر ، عن ابن عباس ، عن علي ، ذكره ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، قال : قال علي : أرسلت المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن المذي .

2448 - الحديث مذكور في التمهيد .

[ ص: 11 ] 2449 - ورواه سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه سمع عليا بالكوفة فذكر الحديث .

2450 - وقد خولف في ذلك عمرو بن دينار على حسب ما ذكرناه في التمهيد .

2451 - وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح .

2452 - والحديث ثابت عند أهل العلم صحيح ، له طرق شتى عن علي ، وعن المقداد ، وعن عمار أيضا ، كلها صحاح حسان .

[ ص: 12 ] [ ص: 13 ] 2453 - أحسنها ما ذكره عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أرأيت إن وجدت المذي أكنت ماسحه ؟ مسحا ؟ قال : لا . المذي أشد من البول ؛ يغسل غسلا ، ثم أقبل يحدثنا .

2454 - قال أخبرني عايش بن أنس أخو بني سعد بن ليث قال : تذاكر علي بن أبي طالب ، وعمار بن ياسر ، والمقداد بن الأسود ، المذي فقال علي : إني رجل مذاء ، فاسألوا عن ذلك النبي - عليه السلام - فإني أستحي أن أسأله عن ذلك لمكان ابنته مني ، ولولا مكان ابنته لسألته . قال عايش فسأله أحد الرجلين : عمار ، أو المقداد . قال عطاء : قد سماه عايش فنسيته فقال النبي - عليه السلام - " ذلكم المذي ، إذا وجده أحد منكم فليغسل ذلك منه ، ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه ثم [ ص: 14 ] لينضح فرجه " .

2455 - قال ابن جريج : فسألت عطاء عن قول النبي عليه السلام : " يغسل ذلك منه " ، قلت : حيث المذي يغسل منه أم ذكره كله ؟ فقال : بل حيث المذي منه فقط .

2456 - فقلت لعطاء : أرأيت إن وجدت مذيا فغسلت ذكري كله أأنضح مع ذلك فرجي منه ؟ قال : لا . حسبك .

2457 - قال أبو عمر : في رواية يحيى عن مالك في هذا الحديث : " فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة " .

2458 - وفي رواية ابن بكير ، والقعنبي ، وابن وهب ، وسائرهم : " فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة " . وهذا هو الصحيح .

2459 - وقد رواه عبد الرزاق ، عن مالك ، كما رواه يحيى ، قال : " فلينضح فرجه " ، ولو صحت رواية يحيى ومن تابعه كانت مجملة تفسرها رواية غيره ؛ لأن النضح في لسان العرب يكون مرة : الغسل ، ومرة : الرش .

2360 - وقد ذكرنا شواهد ذلك في غير هذا الموضع .

2461 - ولا يختلفون أن صاحب المذي عليه الغسل لا الرش ، وإنما اختلفوا فيما يغسل منه ، آلذكر كله ؟ :

2462 - فقالت طائفة : يغسل منه الذكر كله ، وقيل : لا يغسل منه إلا المخرج كالبول .

2463 - وقد قال عمر : فليغسل ذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية