الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 404 ] ( 3 ) باب ميراث الأب والأم من ولدهما 22516 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته ، أنه إن ترك المتوفى ولدا ، أو ولد ابن ذكرا ، فإنه يفرض للأب السدس فريضة . فإن لم يترك المتوفى ولدا ، ولا ولد ابن ذكرا ، فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض ، فيعطون فرائضهم . فإن فضل من المال السدس ، فما فوقه ، كان للأب ، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه ، فرض للأب السدس ، فريضة .


22517 - قال أبو عمر : الأب عاصب ، وذو فرض إذا انفرد أخذ المال كله .

22518 - وإن شركه ذو فرض كالابنة ، والزوج ، والزوجة أخذ ما فضل عن ذوي الفروض .

[ ص: 405 ] 22519 - فإن كان معه من ذوي الفروض من يجب لهم أكثر من خمسة أسداس المال فرض له السدس ، وصار ذا فرض وسهم مسمى معهم ، ودخل العول على جميعهم إن ضاق المال عن سهامهم .

222520 - فإن لم يترك المتوفى غير أبويه ، فلأمه الثلث ، وباقي ماله لأبيه ، لأن الله عز وجل - لما جعل ورثة المتوفى أبويه ، وأخبر أن للأم من ماله الثلث ، علم أن للأب ما بقي بدليل قوله - عز وجل - ( وورثه أبواه ) [ النساء : 11 ] .

22521 - وهذا كله إجماع من العلماء ، واتفاق من أصحاب الفرائض ، والفقهاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية