الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 415 ] ( 5 ) باب ميراث الإخوة للأب والأم

22571 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ; أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ، ولا مع الأب دنيا شيئا ، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ، ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ، ما فضل من المال ، فإن فضل بعد ذلك فضل . كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل ذكرانا كانوا أو إناثا 4 للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 11 ] فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لهم .


22572 - قال أبو عمر : لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث .

22573 - وقد روي بذلك حديث حسن في رواية الآحاد العدول .

22574 - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، وسعيد بن نصر ، قالا : حدثني قاسم بن أصبغ قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني الحميدي ، قال : حدثني سفيان ، قال : حدثني أبو إسحاق ، عن الحارث عن علي رضي الله عنه - قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات .

[ ص: 416 ] 22575 - وحدثني عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني محمد بن عبد السلام ، قال : حدثني محمد بن أبي عمير ، قال : حدثني هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن عتبة ، قال : قضى عمر - رضي الله عنه - أن العصبة إذا كانوا مستويين ، فبنوا الأم أحق .

22576 - وبه عن سفيان ، عن الأعمش ، عن سنين قال : أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - : " إذا كانت العصبة سواء ، فانظروا أقربهم بأم فأعطوه " .

22577 - قال أبو عمر : وما ذكره مالك في ميراث الإخوة الأشقاء هاهنا ، هو الذي عليه جمهور العلماء .

22578 - وهو قول علي ، وزيد ، وسائر الصحابة .

22579 - وكلهم يجعل الأخوات ، وإن لم يكن معهم أخ عصبة للبنات ، غير ابن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة للبنات .

22580 - وإليه ذهب داود بن علي ، وطائفة .

[ ص: 417 ] 22581 - وحجتهم ظاهر قوله تعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [ النساء : 176 ] .

22582 - ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد .

22583 - قالوا : ومعلوم أن الابنة من الولد ، فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها .

22584 - قالوا : والنظر يمنع توريث الأخوات مع البنات ، كما يمنع من توريثهن مع البنين ; لأن الأصل في الفرائض تقديم الأقرب فالأقرب .

22585 - قال : ومعلوم أن البنت أقرب من الأخت ; لأن ولد الميت أقرب إليه من ولد أبيه ، وولد أبيه أقرب إليه من ولد جده .

22586 - وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض .

22587 - وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله .

22588 - وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد ، أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت ، فجعل المال بينهما نصفين .

22589 - وفي بعض الروايات في هذا الحديث : ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 418 ] يومئذ حي ، فرجع ابن الزبير عن قوله إلى قول معاذ .

22590 - وحديث معاذ من أثبت الأحاديث ، ذكره ابن أبي شيبة من طرق وذكره غيره .

22591 - أخبرنا عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني الخشني ، قال حدثني ابن أبي عمر ، قال : حدثني سفيان ، عن عمر بن سعيد ، قال : حدثني الأشعث بن سليم ، عن الأسود بن يزيد ، قال : أخبرت ابن الزبير ، فقلت : إن معاذ بن جبل قضى فيها باليمن في ابنة وأخت بالنصف ; فقال ابن الزبير : أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة - وكان قاضي ابن الزبير على الكوفة - فليقض به .

22592 - وبه عن سفيان ، قال : حدثني أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن الأسود بن يزيد ، قال : " قضى فينا معاذ باليمن ، في ابنة وأخت بالنصف والنصف " .

22593 - قال أبو عمر : وهو قول عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وعائشة ، وأبي موسى ، وسلمان بن ربيعة .

[ ص: 419 ] 22594 - وعليه جمهور العلماء بالحجاز ، والعراق ، وأتباعهم ، كلهم يقولون في الأخوات إذا اجتمعن في الميراث مع البنات فهن عصبة لهن ، يأخذن ما فضل للبنات .

22595 - والحجة لهم ، والسنة الثابتة من حديث ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ، للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي ، فللأخت .

22596 - رواه سفيان الثوري ، وشعبة ، عن أبي قيس الأودي ، هو عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل بن شرحبيل ، عن ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم .

22597 - ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء الذين هم الحجة على من شذ عنهم قد أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات ، ولم يرعوا قرب البنات ، فكذلك الأخوات .

22598 - ومن الإسناد عن ابن عباس فيما ذكرناه عنه ، ما رواه ابن عيينة ، عن مصعب بن عبد الله بن الزبرقان ، أنه حدثه قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : سمعت ابن عباس يقول : أمر ليس في كتاب الله عز وجل - ولا في قضاء رسول [ ص: 420 ] الله - صلى الله عليه وسلم - وستجدونه في الناس كلهم ، ميراث الأخت مع البنت النصف ، وقد قال الله - عز وجل وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية [ النساء : 176 ] .

22599 - قال أبو عمر : قول ابن عباس : وستجدونه في الناس كلهم ، حجة عليه .

22600 - وفي هذه المسألة مثله لابن مسعود ، وقوله فيها أقرب من الشذوذ وما أعلم أحدا تابعه عليه ، ولا قال بقوله إلا علقمة بن قيس وأبا ثور ، وهو قوله في الأخوات للأب والأم يجتمعن في فريضة مع الإخوة والأخوات للأب : أنهن إذا استكملن الثلثين ، فالباقي للأخوة للأب دون الأخوات للأب .

22601 - واحتج أبو ثور لاختيار قول ابن مسعود هذا بحديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ألحقوا المال بأهل الفرائض . فما فضل فهو لأولى رجل ذكر " .

22602 - وقد ذكرنا هذا الخبر فيما تقدم من ذكر بنات البنين مع بني البنين ، أن قول ابن مسعود فيها على ما قدمنا .

22603 - وذهب داود بن علي إلى قول ابن مسعود في ولد الابن مع بنات الابن وخالفه في الأختين الشقيقتين مع الإخوة والأخوات لأب ، فقال في هذا [ ص: 421 ] بقول علي وزيد .

22604 - وقال أبو ثور بقول ابن مسعود فيهما جميعا .

22605 - وكان علي وزيد يجعلان الباقي على الفرائض في المسألتين جميعا ، بين بني البنين وبنات البنين ، وهن الإخوة والأخوات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

22606 - وهو قول عمر ، وابن عباس ، والناس ; لقول الله عز وجل : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 11 ] وولد الولد ولد .

22607 - وقوله : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 176 ] .

22608 - وروى وكيع ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال في قضاء ابن مسعود : هذا قضاء الجاهلية ، أيرث الرجال دون النساء ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية