الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
29594 - قال مالك : ومن سلف ذهبا أو ورقا ، في حيوان أو عروض . إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل .


29595 - كذا روى يحيى : ثم حل الأجل . وليس في سائر " الموطأ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية