الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1458 [ ص: 216 ] 25 - باب القضاء في المياه

1425 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ; أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سيل مهزور ومذيب : يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل .


32498 - لم يختلف في إرسال هذا الحديث في الموطأ ، وقد روي مسندا من رواية أهل المدينة .

[ ص: 217 ] 32499 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال حدثني أبو داود ، قال : حدثني محمد بن العلاء ، قال : حدثني أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن أبي مالك بن ثعلبة ، عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مهزور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه ، فقضى بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الماء إلى الكعبين ، لا يحبس الأعلى عن الأسفل .

32500 - وحدثني خلف بن القاسم ، قال : حدثني بكر بن عبد الرحمن العطار بمصر ، قال : حدثني أحمد بن سليمان بن صالح بن صفوان ، قال : حدثني أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود ، قال : حدثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي مالك بن ثعلبة ، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يحبس الأعلى .

32501 - وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني أحمد بن عبدة قال : حدثني المغيرة بن عبد الرحمن ، قال : أخبرني أبي - عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ، ثم [ ص: 218 ] يرسل الأعلى على الأسفل .

32502 - قال أبو عمر : ليس في شيء من هذه الأحاديث المسندة ذكر مذينب ، ومهزور ; واديان بالمدينة معروفان يستويان يسيلان بالمطر ، ويتنافس أهل المدينة في سيلهما ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سيلهما أنه للأعلى فالأعلى ، والأقرب إلى السيل فالأقرب يمسك الأعلى جميع الماء حتى يبلغ الكعبين ، ثم يرسله إلى من تحته ممن يليه .

32503 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : نظرنا في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : احبس الماء حتى يبلغ الجدر ، فكان إلى الكعبين .

32504 - قال أبو عمر : قوله : حتى يبلغ الجدر كلام ورد في حديث الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير ، عن الزبير في خصومة مع الأنصار في شراج الحرة ، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد من رواية ابن وهب ، عن الليث ويونس ، عن ابن شهاب الزهري .

[ ص: 219 ] 32505 - واختلف أصحاب مالك فيما يرسل الأعلى من الماء على الأسفل بعد بلوغ الماء إلى الكعبين .

32506 - فذكر ابن حبيب ، عن مطرف ، وابن الماجشون أنه يصرف الأعلى من الماء ما زاد على مقدار الكعبين إلى من يليه ، والذي يليه كذلك أيضا ، هكذا أبدا ما بقي شيء من الماء .

32507 - قال : وقاله ابن وهب ، قال : وقال ابن القاسم : بل يرسل الماء كله إذا بلغ الكعبين إلى جاره الذي تحته ، ولا يحبس منه شيئا ، وكذلك يصنع الذي تحته بالذي يليه أيضا إذا بلغ الماء في أرضه إلى الكعبين أرسل الماء كله إلى من تحته .

32508 - وروى زياد ، عن مالك ، قال : تفسير ذلك أن يجد في الأول الذي حائطه أقرب إلى الماء يجري الماء في ساقيته إلى حائطه بقدر ما يكون الماء في الساقية إلى حد كعبيه ، فيجزئه كذلك في حائطه حتى يرويه ، ثم يفعل الذي يليه كذلك ، ثم الذي يليه كذلك ما بقي من الماء شيء .

[ ص: 220 ] 32509 - قال : وهذه السنة فيهما ، وفيما يشبههما مما ليس لأحد فيها حق معين ، الأول أحق بالتبدئة ، ثم الذي يليه إلى آخرهم رجلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية