الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1605 1585 - مالك ، أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون : دية الخطأ عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .


36750 - قال أبو عمر : هكذا رواه ابن جريج ، عن ابن شهاب ، كما رواه مالك .

36751 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قال لي ابن شهاب : عقل الخطأ خمسة أخماس ، عشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، [ ص: 38 ] وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابن لبون .

36752 - ورواه معمر ، عن الزهري ، بخلاف ذلك ، على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى .

36753 - وأما اختلاف الفقهاء في أسنان الإبل ، في دية الخطأ .

36754 - فقال مالك ، والشافعي ، بما روي عن سليمان بن يسار ، وابن شهاب ، وربيعة ، مثل ذلك ، فقالوا : الدية في ذلك أخماس ، عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .

36755 - وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه : الدية في الخطأ لا تكون إلا أخماسا ، كما قال مالك ، والشافعي ، إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ابن مخاض ، فقالوا : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .

36756 - وقد روى زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطأ أخماسا .

36757 - إلا أن هذا الحديث لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي ، وهو مجهول لأنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير وزيد بن جبير بن حرملة الطائي [ ص: 39 ] الجشمي من بني جشم ، أحد ثقاة الكوفيين ، إنما يروى هذا الحديث عن ابن مسعود قوله ، وقد روى فيه عن ابن مسعود الوجهات جميعا ، ما ذهب إليه الحجازيون ، وما ذهب إليه الكوفيون .

36758 - وروى وكيع ، وعبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أن ابن مسعود ، قال : دية الخطأ أخماس ، عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت لبون .

36759 - ووكيع عن سفيان عن أبي إسحاق ، عن علقمة عن عبد الله مثله .

36760 - فهذا هو الذي ذهب إليه الكوفيون ، أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري .

36761 _ وقد روى حديث ابن مسعود هذا على ما ذهب إليه الحجازيون ، مالك ، والشافعي 36762 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، والأسود ، قالا ، كان عبد الله يقول : في دية الخطأ أخماس ، عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض .

[ ص: 40 ] 36763 - قال أبو عمر : الثوري أثبت من أبي الأحوص ، في أبي إسحاق ، وفي غيره ، وأبو الأحوص هذا سلام بن سليمان .

36764 - وفي هذه المسألة أقوال السلف غير هذه ، منها ما روي عن علي - رضي الله عنه - ، وذهب إليه جماعة من العلماء .

36765 - ذكر وكيع ، قال : حدثني سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : وحدثني سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علي ، أنه كان يقول : في دية الخطأ أرباعا ، خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض .

36766 - وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح في دية الخطأ أرباعا ، إلا أنه جعل موضع بنات مخاض بني لبون .

36767 - ذكر عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرنا عطاء ، قال : قال عطاء : دية الخطأ مائة من الإبل ، خمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بني لبون ذكور .

36768 - وإلى هذا ذهب عمر بن عبد العزيز ، جعل دية الخطأ أرباعا ، كقول علي سواء ، إلا أنه زاد : فإن لم توجد بنات مخاض ، فبنو لبون .

36769 - وذكر أنه بلغه ذلك ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 41 ] 36770 - ذكر ابن جريج ، قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبيه بذلك .

36771 - وكان عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، يذهبان ، إلى أن الدية في الخطأ ، تكون أرباعا ، كقول علي ، إلا أنهما خالفا في الأسنان .

36772 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، وعن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عثمان ، وزيد ، قالا : في الخطأ ثلاثون جذعة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بني لبون .

36773 - وإلى هذا ذهب ابن شهاب الزهري ، في ما رواه معمر .

36774 - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر عن الزهري ، قال : دية الخطأ من الإبل ، ثلاثون حقة ، وثلاثون ابنة لبون ، وثلاثون بنات مخاض ، وعشرون بني لبون ، إلا أنه جعل في موضع الجذعة حقة .

36775 - وروى وكيع ، عن الحسن بن صالح ، عن ابن أبي ليلى ، عن الشعبي ، عن زيد ، في دية الخطأ ثلاثون جذعة ، وثلاثون حقة ، وعشرون بنات [ ص: 42 ] مخاض ، وعشرون بني لبون .

36776 - وروى معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : دية الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون بني لبون ، وثلاثون ابنة مخاض ، وعشرون بني لبون ذكور .

36777 - وروى معمر ، عن الزهري عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في دية الخطأ ، قال : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون بني لبون ذكور .

36778 - وقال أحمد بن حنبل : دية الخطأ تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا ، عشرين بنات مخاض ، وعشرين بني مخاض ، وعشرين بنات لبون ، وعشرين حقة ، وعشرين جذعة .

36779 - قال أبو عمر : أكثر الفقهاء على أنها أخماس ، وكلهم يدعي التوقيف في ما ذهب إليه ، أصلا لا قياسا ، والذي أقول : إن كل ما ذهب إليه السلف ، مما قد ذكرناه عنهم في هذا الباب ، جائز العمل به ، وكله مباح لا يضيق على قائله ، لأنهم قد أجمعوا أن الدية مائة من الإبل ، لا يزاد عليها ، وأنها الدية التي قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بها .

36780 - ولا يضرهم الاختلاف في أسنانها واجبة إلى ما روي عن علي - رضي الله عنه - لأن ما روي فيه عن عمر منقطع ، لا يثبت .

[ ص: 43 ] 36781 - وقد اختلف في الرواية عن ابن مسعود ، ولم يختلف عن علي ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية