الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1607 [ ص: 64 ] 1589 - مالك ، أنه سمع ابن شهاب يقول : مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ، ولا يقاد منه . قال مالك : وإنما ذلك في الخطأ ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد ، كما يضربها بسوط فيفقأ عينها ونحو ذلك .


36902 - قال أبو عمر : هو كما قال مالك في الخطأ ، لا خلاف فيه .

36903 - وقد ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، قال : لا تقتص المرأة من زوجها .

36904 - قال سفيان : ونحن نقول : تقتص منه ، إلا في الأدب .

36905 - وقد ذكر هذه المسألة بعينها ، من قوله ، في باب القصاص بالجراح .

36906 - وسيأتي هنالك إن شاء الله عز وجل ، ما للعلماء في ذلك .

36907 - ونذكر ما بين أهل العلم أيضا من التنازع في القصاص بين الرجال والنساء ، إن شاء الله ، في باب القصاص في القتل ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية