الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1609 1592 - مالك : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه كان يقول : الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ، ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم . قال مالك : فدية جنين الحرة عشر ديتها ، والعشر خمسون دينارا أو ستمائة درهم .


36973 - قال أبو عمر : العلماء القائلون بأن الدية من الذهب ألف دينار على ما فرضها عمر ، لا يختلفون فيها .

36974 - ذكر ربيعة ، ومالك ، أن دية الجنين عشر دية أمه ، خمسون دينارا ، [ ص: 80 ] وهم جمهور علماء الحجاز والعراق .

36975 - وأما من راعى في الدية قيمة الإبل ، غلت أو رخصت ، فقال منهم قائلون : الغرة : عبد أو أمة ، أقلها بنت سبع سنين ، أو ثماني سنين .

36976 - وهو أحد قولي الشافعي .

36977 - قال : ليس على الذي تجب عليه له أن يقبلها معيبا .

36978 - وقال داود ، وأهل الظاهر : كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ ، إلا أن يتفق على سن ما أنه لا يجزئ .

36979 - وأما قوله : أو ستمائة درهم ، فهو مذهب الحجازيين القائلين بأن الدية من الدراهم اثنا عشر ألف درهم ، ونصفها دية المرأة ، ستة آلاف درهم ، عشرها ستمائة درهم .

36980 - وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، وأهل المدينة .

36981 - وأما الكوفيون ، أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، فقالوا : قيمة الغرة خمسمائة درهم ، وهذا على أصولهم في أن دية المرأة خمسة آلاف درهم .

36982 - وهو مذهب سلفهم أصحاب ابن مسعود ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية