الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
37013 - قال مالك : ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه .


37014 - قال أبوعمر : يريد جنين الأمة من غير سيدها ، لأن جنين الأمة من سيدها لم يختلف العلماء أن حكمه حكم جنين الحرة .

37015 - واختلفوا في جنين الأمة اختلافا كثيرا .

37016 - فذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه ، ذكرا كان أو أنثى .

37017 - قال الشافعي يوم جني عليها .

37018 - قال : وهو قول المدنيين يعني عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة ، ولم يفرق بين ذكر أو أنثى .

37019 - قال المزني : القياس على أصله عشر قيمة أمه ، يوم تلقيه ، واحتج بذلك لمسائل من قوله : قال : لا أعرف أن يدفع عن الغرة قيمة ، إلا أن تكون لموضع لا توجد فيه .

[ ص: 85 ] 37020 - قال المزني : أصله في الدية الإبل ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بها ، فإن لم توجد فقيمتها .

37021 - وكذلك الغرة إذا لم توجد فقيمتها ، قال : وإنما قلت أن لا يقبلها دون سبع سنين ، أو ثماني سنين ، لأنها لا تستغني بنفسها دون هذا السن ، ولا يفرق بينها إلا في حد أسن وأعلى .

37022 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن خرج جنين الأمة من غير سيدها حيا ، ثم مات ، ففيه قيمته .

37023 - قال أبو عمر : وهذا لم يختلفوا فيه .

37024 - قال : وإن خرج ميتا ، فإن كان ذكرا ، كان فيه نصف عشر قيمته لو كان حيا ، وإن كان أنثى ، كان فيها عشر قيمتها لو كانت حية .

37025 - وقال الطحاوي : هذا قول أبي حنيفة ، ومحمد ، ولم يجد محمد ، عن أبي يوسف ، في ذلك خلافا .

37026 _ قال : وبه نأخذ 37027 - وروى أصحاب " الإملاء " عن أبي يوسف في جنين الأمة ، إذا ألقته ميتا ، فأنقص أمه كما يكون في أجنة البهائم .

37028 - قال أبو عمر : قد احتج الشافعي ، على محمد بن الحسن ، في تفرقتهم بين الذكر والأنثى في الجنين تطرحه أمه ميتا ، فأحسن ، ذكره المزني عنه .

37029 - وقال أبو بكر : سمعت وكيعا يقول : قال سفيان : نحن نقول : إن [ ص: 86 ] كان غلاما ، فنصف عشر قيمته ، وإن كانت جارية ، فعشر قيمتها لو كانت حية .

37030 - قال أبو عمر : هذا قول أبي حنيفة ، ومحمد ، وهو قول إبراهيم .

37031 - وقال الحسن كقول مالك ، والشافعي : عشر ثمن أمه .

37032 - رواه عنه يونس ، وهشام .

37033 - وقال معمر ، عن الزهري : جنين الأمة في ثمن أمه ، بقدر جنين الحرة في دية أمه .

37034 - وقال الحكم : كانوا يأخذون جنين الأمة في جنين الحرة .

37035 - ذكره أبو بكر ، عن يزيد بن هارون ، عن الأشعث ، عن الحكم .

37036 - وروى الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : في جنين الأمة عشرة دنانير .

37037 - وقال حماد في جنين الأمة حكومة .

التالي السابق


الخدمات العلمية