الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1736 1738 - مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال : وددت أن عندي قفعة نأكل منه .


[ ص: 333 ] 39838 - قال أبو عمر : قالوا : القفعة عندهم ظرف يعمل من الحلفاء وشبهها ، مستطيل ، كالذي يحمل عندنا فيه التراب والزبل على الدواب .

39839 - والقفة عندهم التي لها منها غطاء ، وأما عندنا ، فالقفة مدورة لا غطاء لها ، ونحن في غنى عن إعلام بلدنا بها .

39840 - وفي هذا الخبر أكل عمر الجراد ، وهو أمر مجتمع على جواز أكله لمن شاء .

39841 - واختلف العلماء هل يحتاج إلى ذكاة أم لا ؟ .

39842 - فقال مالك : لا يؤكل حتى يذكى ، وذكاته عنده قتله كيف أمكن من الدوس أو قطع الرءوس ، أو الطرح في النار ، ونحو ذلك مما يعالج به موته إذ لا حلق له ، ولا لبة ، فيذكى فيها بنحر أو ذبح .

39843 - وقال الشافعي ، والكوفي ، وسائر أهل العلم : الجراد لا يحتاج إلى ذكاة ، وحكمه عندهم حكم الحيتان ، يؤكل الحي منه والميت ، ما لم ينتن .

التالي السابق


الخدمات العلمية