الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا مات رجل بموضع ليس به إلا النساء صلين عليه فرادى بغير إمام ؛ لأن النساء لا يجوز أن يتقدمن على الرجال ، نص عليه الشافعي . فإن صلين جماعة جاز ، فلو حضر الرجال فيما بعد ، لم تلزمهم إعادة الصلاة ، ولو كانت الميت امرأة ، وليس هناك من يصلي عليها إلا النساء صلين عليها ، لأن النساء يجوز أن يتقدمن على النساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية