الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والغلبة على العقل بجنون أو مرض مضطجعا كان أو غير مضطجع " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، والغلبة على العقل هو القسم الثالث من أقسام ما يوجب الوضوء ، وإنما وجب منه الوضوء لأن زوال العقل أغلظ حالا من النوم فلما كان النوم [ ص: 183 ] موجبا للوضوء فأولى أن يكون زوال العقل موجبا له وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون زوال عقله بجنون أو مرض أو سكر أو فزع أو رهبة .

قال الشافعي : وقد قيل إن كان من أغمي عليه أنزل فإن كان ذلك اغتسل ، قال أصحابنا : إن كان الإغماء لا ينفك من الإنزال فعلى المغمى عليه الغسل إذا أفاق لأجل الإنزال لا للإغماء وإن كان قد ينفك منه فلا غسل عليه ، ولو فعله استحبابا كان أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم : حين اغتسل لما أفاق من مرضه . ولا فرق بين أن يكون المغمى عليه في حال إغمائه جالسا أو مضطجعا بخلاف النائم لأنه لا يحس بما يكون عند الإغماء لا في حال الجلوس ولا في غيره فلو أن متوضئا شرب نبيذا فسكر لزمه غسل النبيذ من فمه وما أصاب من جسده وأن يتوضأ لزوال عقله ولو لم يسكر غسل النبيذ ولم يتوضأ ، ولم يلزمه استقاء ما شرب من النبيذ ، ولو فعل كان أفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية