الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو ضاعت منه التي أخرجها من غير تفريط رجع إلى ما بقي من ماله ، فإن كان في مثله الزكاة زكاه وإلا فلا شي عليه " .

قال الماوردي : وهي في معنى المسألة الماضية ، لكن في تلف الزكاة المخرجة دون الأصل المتبقي ، كأنه أخرج زكاته بعد الحول فتلفت من يده ، فإن تلفت بعد الإمكان فعليه [ ص: 184 ] إخراج زكاته كاملة ، وإن تلفت قبل الإمكان لم يضمن ما تلف ، فاعتبر ما بقي فإن كان نصابا زكاه ، وإن كان أقل من نصاب فعلى قولين :

أحدهما : لا شيء عليه .

والثاني : عليه من الزكاة بقسط ما بقي على اختلاف قوليه في الإمكان .

التالي السابق


الخدمات العلمية