الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 209 ] باب زكاة الثمار

قال الشافعي رحمه الله : " أخبرنا مالك بن أنس ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع ، فأما الكتاب فقوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ، [ البقرة : 267 ] ، فأوجب بأمره الإنفاق مما أخرج من الأرض ، والثمار خارجة منها ، ثم قال : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، [ البقرة : 267 ] ، فدل على أن المراد بالنفقة الصدقة التي يحرم إخراج الخبيث فيها ، ولو لم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها وقال تعالى : وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ، [ الأنعام : 141 ] .

وأما السنة .

فرواية جابر وابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر

والثمار داخلة في عموم السقي ، فاقتضى أن تكون داخلة في عموم الوجوب ، وأجمع المسلمون على وجوبها ، وإن اختلفوا في قدر ما يجب فيه .

[ ص: 210 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية