الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا كان آخر أطلاع ثمر أطلعت قبل أن يجد فالأطلاع التي بعد بلوغ الآخرة كأطلاع تلك النخل عاما آخر لا تضم إلا طلاعة إلى العام قبلها " .

قال الماوردي : وهذا كلام غلق ، والرواية في نقله مختلفة ، فروي فإذا كان آخر أطلاع ثمر أطلعت قبل نجد يعني قبل أن تجد ، وروي قبل نجد يعني ناحية نجد ، فعلى الرواية الأولى التي هي بمعنى قبل أن تجد وتقطع ، يكون معنى الكلام : وإذا كان أطلاع آخر ثمر أطلعت بنجد قبل عام أن تجد ثمر تهامة فما أطلع بعد ذلك من ثمار تهامة فهو ثمرة عام ثان لا يضم ، لأنك قد ضممت النجدية إلى التهامية الأولة ، فلم يجز أن تضم التهامية الثانية إلى النجدية لأنك تصير بمنزلة من ضم التهامية الثانية إلى التهامية الأولة ، وهي الفرع الذي قدمناه وهذا تأويل من جعل الجفاف على الضم ، وعلى الرواية الثانية التي هي بمعنى ناحية نجد ، يكون معنى الكلام وإذا كان آخر أطلاع ثم أطلعت بنجد فما أطلع من ثمار نجد بعد بلوغ هذه النجدية فهو ثمرة عام آخر لا يضم إليه ، وهذا تأويل من جعل بدو الصلاح علم الضم .

[ ص: 219 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية