الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا اجتمع رجلان على معدن فأخذا منه معا نصابا ، فإن قلنا إن الخلطة لا تصح في غير المواشي على قوله في القديم فلا شيء على واحد منهما ، وإن قلنا : إن الخلطة تصح من غير المواشي على قوله في الجديد فعليهما الزكاة لأنهما خليطان في نصاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية