الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا أوصى رجل برقبة عبده لرجل ، وبمنفعته لآخر فمنصوص الشافعي في كتاب " الأم " أن زكاته ونفقته على مالك الرقبة : لأن النفقة والفطرة تجب بالملك لا بالمنفعة ألا ترى أن العبد المؤاجر نفقته ، وزكاة فطره على السيد مالك الرقبة دون المستأجر مالك المنفعة .

[ ص: 371 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية