الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يخرجه من مسوس ولا معيب ، فإن كان قديما لم يتغير طعمه ولا لونه أجزأه " .

قال الماوردي : أما المسوس والمعيب وما يعاف الناس أكله لنتن ريحه وتغير لونه ، فلا يجوز أن يخرجه في زكاة فطره لقوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، [ البقرة : 267 ] ، وروى عوف بن مالك الأشجعي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه أقناء حشف معلقة ، وبيده عصا فطعنه في القنو ، وقال : " إن رب هذه الصدقة لو أراد أن يتصدق بأطيب منها فعل ، إن رب هذه الصدقة لا يأكل غير الحشف يوم القيامة " ، ولأن المعيب ناقص والمسوس فارغ .

فأما القديم ، فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجز إخراجه ، وإن لم يتغير شيء من أوصافه ، وإنما نقص من قيمته لقدمه ، فإخراجه جائز وغيره أولى منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية