الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قد ذكرنا وقت وجوب زكاة الفطر ، فأما وقت إخراجها فبعد طلوع الفجر ، وقبل صلاة العيد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله ، ولأنه مأمور أن يطعم قبل خروجه لصلاة العيد ، فأمر له تفريقها في الفقراء ليطعموا منها قبل خروجهم لصلاة العيد ، ولذلك أمر الإمام بتأخير صلاة الفطر لاشتغال الأغنياء بتفريقها ، واشتغال الفقراء بأخذها فإن قدمها قبل يوم الفطر في رمضان أجزأه : لأن شهر رمضان أحد سببي وجوبها فإن أخرها عن يوم العيد كان مسيئا آثما ، وكان بإخراجها فيما بعد قاضيا ، ولكن لو أخرجها بعد صلاة العيد من يومه أجزأه ، وكان مؤديا لا قاضيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية