الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما يوم عاشوراء ، فهو العاشر من المحرم ، قد صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر بصيامه ، وأنفذ إلى أهل العوالي يأمر من أكل فيه بالإمساك ، ومن لم يأكل بالصيام أو كان السبب في صيامه ، ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فقال : " ما هذا اليوم ؟ " قالوا هذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لموسى عليه السلام ، ونجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نحن أحق بموسى " فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وقال : " صيام يوم عاشوراء كفارة سنة .

واختلف الناس في صومه هل كان فرضا ثم نسخ أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وطائفة : كان صومه فرضا ثم نسخ بشهر رمضان .

وقال آخرون وهو بمذهب الشافعي أشبه أن صومه لم يزل مسنونا لما رواه الشافعي عن شقيق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التي حج فيها : يا أهل المدينة أين علماؤكم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه ، وإني صائم فمن شاء صام ، ومن شاء أفطر " فأما يوم التاسع من المحرم فيستحب صومه لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لئن عشت لأصومن يوم التاسع من المحرم " فمات قبله .

[ ص: 474 ] وروي عن ابن عباس أنه قال : صوموا التاسع والعاشر ، وخالفوا اليهود .

التالي السابق


الخدمات العلمية