الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الجص فإن كان محرقا لم يجز التيمم به : لأن النار قد غيرته ، وكذا مسحوق الآجر والخزف ، وإن كان الجص غير محرق جاز التيمم ، وكذلك الإسفيداج إذا كان له غبار ، إلا أن يكون ذلك معدنا في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم به وكذلك لا يجوز التيمم بالرخام والبرام : لأنهما معدن ، وكذلك لا يجوز التيمم بمسحوق الحجارة ، ولا يجوز أن يتيمم أيضا بالمسلح : لأنه إن كان ملحا جمد فليس بتراب ، وإن كان ملح معدن فهو كالكحل .

فأما التراب إذا خالطته نجاسة مائعة ، أو جامدة نجس بها ، ولم يجز التيمم به سواء تغير ، أو لم يتغير ، بخلاف الماء : لأن الماء يزيل نجاسة غيره فجاز إذا كثر أن يرفع النجاسة عن نفسه وأما التراب فلا يزيل نجاسة غيره ، فلم يدفع النجاسة عن نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية