الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ووقت العمرة متى شاء " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وبه قال سائر الفقهاء ، وحكي عن أبي حنيفة : أنه منع من العمرة في يوم النحر ، وأيام التشريق وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولأنه لما لم يختص بعض أفعال العمرة بزمان لم يختص الإحرام لها بزمان كالطواف لها والسعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية