مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : "  
ووقت العمرة متى شاء     " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ، وبه قال سائر الفقهاء ، وحكي عن  
أبي حنيفة      : أنه منع من العمرة في يوم النحر ، وأيام التشريق وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922535العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما  ولأنه لما لم يختص بعض أفعال العمرة بزمان لم يختص الإحرام لها بزمان كالطواف لها والسعي .