الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن تيمم بزرنيخ أو نورة أو ذراوة ونحوه لم يجزه " .

قد ذكرنا أن التيمم لا يجوز بغير التراب وذكرنا خلاف أبي حنيفة واستوفينا الحجاج له وعليه ، فإن تيمم بما لا ينطلق عليه اسم التراب من نورة أو كحل أو ، زرنيخ أو ملح أو رماد أو دقيق لم يجزه ، وكان تيممه باطلا ، فإن صلى أعاد التيمم والصلاة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية