مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " وإن تيمم بزرنيخ أو نورة أو ذراوة ونحوه لم يجزه " .  
قد ذكرنا أن التيمم لا يجوز بغير التراب وذكرنا خلاف  
أبي حنيفة   واستوفينا الحجاج له وعليه ، فإن  
تيمم بما لا ينطلق عليه اسم التراب من نورة أو كحل أو ، زرنيخ أو ملح أو رماد أو دقيق  لم يجزه ، وكان تيممه باطلا ، فإن صلى أعاد التيمم والصلاة والله أعلم .