الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويأكل من لحم هديه " .

قال الماوردي : الهدي على ثلاثة أضرب :

ضرب وجب بالإحرام .

وضرب وجب بالنذر .

وضرب تطوع به ، فأما إن كان واجبا بالإحرام ، فلا يجوز أن يأكل منه بحال ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن يأكل من جميعه إلا من دم القران وجزاء الصيد .

وقال مالك : يأكل من جميعه إلا من جزاء الصيد ، والكلام عليهما يأتي ، وأما التطوع فله أن يأكل منه ؛ لقوله تعالى : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [ الحج : 28 ] ، وقال : القانع والمعتر [ الحج : 36 ] ، وأما النذر فعلى وجهين :

أحدهما : لا يجوز أن يأكل منه : لأنه دم واجب كسائر الدماء الواجبة بالإحرام .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وكثير من أصحابنا : يجوز أن يأكل منه ؛ لأنه متطوع بإيجابه على نفسه ، وكان إلحاقه بالتطوع أولى من إلحاقه بالجبران والنذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية