الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الإجارة على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فباطلة ؛ لأنه عمل غير مضبوط بوصف ولا يقدر بشرع ، فأما الجعالة على زيارة القبر فإن وقعت الجعالة على نفس الوقوف هناك عند القبر ومشاهدته لم تصح أيضا ؛ لأن ذلك مما لا تصح فيه النيابة عن الغير ، وإن وقعت الجعالة على الدعاء عند زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الجعالة صحيحة ؛ لأن الجهل بالدعاء لا يبطلها ، والدعاء مما تصح فيه النيابة ؛ لقوله ، صلى الله عليه وسلم : يلحق الميت من فعل غيره ثلاث : حج يؤدى ، ودين يقضى ، وولد صالح يدعو له " .

التالي السابق


الخدمات العلمية