الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي - رضي الله عنه - ولو أخذ بيض حمام فجعله تحت دجاج ، فإن خرج وطار فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن أفسده فهو ضامن : لأنه فسد بفعله ، وإن أخذ بيض دجاج فجعله تحت حمام ، فذعر عن بيض فهو ضامن لما فسد من بيض : لأنه فسد بجنايته ، وإن حصن جميعه ، لكن ضاق عن أن يدفنه ، فهو ضامن لما فسد من بيضه ، فلو رأى على فراشه بيض حمام فأزاله عنه ففسد بإزالته ، فقد علق الشافعي القول فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :

أحدهما : عليه ضمانه : لأنه فسد بفعله .

والثاني : لا ضمان عليه .

فأما بيض الحوت : فهو مأكول ولا جزاء فيه اعتبارا بأصله وبائضه .

التالي السابق


الخدمات العلمية