فصل : قال
الشافعي - رضي الله عنه - ولو
أخذ بيض حمام فجعله تحت دجاج ، فإن خرج وطار فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن أفسده فهو ضامن : لأنه فسد بفعله ، وإن
أخذ بيض دجاج فجعله تحت حمام ، فذعر عن بيض فهو ضامن لما فسد من بيض : لأنه فسد بجنايته ، وإن حصن جميعه ، لكن ضاق عن أن يدفنه ، فهو ضامن لما فسد من بيضه ، فلو
رأى على فراشه بيض حمام فأزاله عنه ففسد بإزالته ، فقد علق
الشافعي القول فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :
أحدهما : عليه ضمانه : لأنه فسد بفعله .
والثاني : لا ضمان عليه .
فأما
بيض الحوت : فهو مأكول ولا جزاء فيه اعتبارا بأصله وبائضه .