الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : القول في ماهية البيع

فإذا تقرر إحلال البيوع في الجملة .

فحقيقة البيع في اللسان : تبدل شيء بشيء .

[ ص: 11 ] وحقيقته في الشرع : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه .

وإنما قلنا : نقل ملك : احترازا مما لا يملك ، وممن لا يملك .

وقلنا : بعوض احترازا من الهبات ، ومما لا يجوز أن يكون عوضا .

وقلنا : على الوجه المأذون فيه ، احترازا من البيوع المنهي عنها كالملامسة والمنابذة .

التالي السابق


الخدمات العلمية