الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 154 ] باب بيع اللحم باللحم

مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " واللحم كله صنف : وحشيه وإنسيه وطائره ، لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسا وزنا بوزن . وقال في موضع آخر : فيها قولان فخرجهما . ثم قال في آخره : ومن قال : اللحمان صنف واحد لزمه إذا حده بجماع اللحم أن يقوله في جماع الثمر ، فيجعل الزبيب والتمر وغيرهما من الثمار صنفا واحدا ، وهذا مما لا يجوز لأحد أن يقوله . ( قال المزني ) فإذا كان تصيير اللحمان صنفا واحدا قياسا لا يجوز بحال ، وإن ذلك ليس على الأسماء الجامعة ، وأنها على الأصناف والأسماء الخاصة فقد قطع بأن اللحمان أصناف . ( قال المزني ) وقد قطع قبل هذا الباب بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة ، فلحومها التي هي أصل الألبان بالاختلاف أولى . وقال في الإملاء على مسائل مالك المجموعة : فإذا اختلفت أجناس الحيتان ، فلا بأس بعضها ببعض متفاضلا ، وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها . ( قال المزني ) وفي ذلك كفاية لما وصفنا ، وبالله التوفيق " .

قال الماوردي : اختلف قول الشافعي - رحمه الله - في اللحمان ، هل هي صنف واحد أو صنفان ؟ على قولين منصوصين :

أحدهما : وهو قوله في القديم : أن اللحم كله صنف واحد : لأن الاسم الخاص يجمعها عند حدوث الربا فيها ، ولا يكون اختلاف أنواعها دليلا على اختلاف أجناسها ، كما أن الثمر كله جنس ، وليس اختلاف أنواعه دليلا على اختلاف أجناسه .

والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في الجديد ، وبه قال أبو حنيفة : إن اللحمان أصناف وأجناس : لأنها فروع لأصول هي أجناس ، فاقتضى أن تكون أجناسا كالأدقة والأدهان ، لما كانت فروعا لأجناس كانت هي أجناسها .

التالي السابق


الخدمات العلمية