الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا ابتاع عبدا فذهب عضو منه في يد البائع قبل تسلمه لم يخل ذهاب عضوه من أن يكون بآفة سماوية أو جناية آدمي : فإن كان بآفة سماوية فالمشتري لأجله بالخيار بين فسخ البيع لحدوث الآفة به مع ضمان على بايعه ، وبين الرضا به وإمضاء البيع فيه بجميع الثمن ، وإن كان ذلك بجناية آدمي لم يخل حال الجاني من ثلاثة أحوال : إما أن يكون البائع ، أو المشتري ، أو أجنبي ، فإن كان الجاني على عضو العبد أجنبيا كان للمشتري الخيار فيه لحدوث النقص في يد بايعه ، فإن فسخ كان للبائع مطالبة الجاني بالأرش : لأن العبد قد رجع إلى ملكه بالفسخ ، فإن لم يفسخ المشتري وأحب الإمضاء فالمشتري هو الذي يستحق مطالبة الجاني بالأرش ، لكن بعد قبض العبد ، فأما قبل قبضه فلا مطالبة له بجواز أن يموت العبد في يد بائعه فيبطل البيع فيه ، وتجب أرش الجناية لبائعه وإن كان الجاني على عضو العبد هو المشتري فجنايته مضمونة عليه ولا خيار له بها .

فإن تلف العبد بعد جنايته في يد البائع بحادث سماء فقد بطل البيع فيه لتلفه قبل القبض وصار المشتري ضامنا أرش جنايته للبائع ، وفي كيفية ضمانها وجهان :

أحدهما : يضمنها بالأروش المقدرة في الأعضاء كالأجنبي ، والثاني : يضمنها بما نقصت من قيمته : لأن الجناية كانت في ملكه بخلاف الأجنبي ، وإن كان الجاني على عضو العبد هو البائع فقد اختلف أصحابنا في جنايته هل يجري مجرى حادث من سماء أو مجرى جناية آدمي على وجهين :

أحدهما : أنها تجري مجرى حادث من سماء ، فوجب للمشتري الخيار ، ولا رجوع له بالأرش إن أحب المقام .

والوجه الثاني : أنها مضمونة كجناية الآدمي فوجب للمشتري الخيار ، ولا رجوع له بالأرش إن أحب المقام .

والثاني : فإن أحب المقام على البيع رجع على البائع بأرش جنايته بعد قبض العبد فأما قبله فلا . وفي كيفية رجوعه بالأرش وجهان : أحدهما : بالمقدر في الأعضاء . والثاني : بقدر النقص من القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية