الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو قال من له الطعام لمن عليه الطعام : اقض على طعامي أن أبيعك إياه فقضاه بهذا الشرط مثل طعامه أو دونه جاز ، ولم يكن به بأس : لأن القضاء ليس بعقد فيفسد بالشرط ، ولا يلزمه بيعه عليه : لأن هذا موعد وعده إياه ، فلو كان أعطاه خيرا من طعامه لم يجز : لأن هذا شرط غير لازم قد أخذ عليه فضلا ، وعليه رده والمطالبة بمثل طعامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية