الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو أعطاه طعاما فصدقه في كيله لم يجز فإن قبض فالقول قول القابض مع يمينه فيما وجد " .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا حل له على رجل طعام من سلم ، فدفع من عليه الطعام إليه طعاما وقال : هذا مكيل بقدر حقك ، فقبضه منه وصدقه على كيله ، كان هذا القبض فاسدا : لأن كيله مستحق لاستقرار الملك ، وقد صار من ضمانه بهذا القبض : لأنه قبضه بدلا من حقه ، ولا يجوز له بيعه قبل كيله ، فإن باعه أو بعضه قبل الكيل كان بيعه باطلا : لأن المبيع إذا لم يتم قبضه ، لم يجز بيعه وعليهما استئناف كيله ، فإن وجد زائدا ردت الزيادة على صاحب الطعام ، وإن وجد ناقصا رجع عليه بالنقصان سواء كان النقصان قليلا محتملا أو كثيرا غير [ ص: 234 ] محتمل : لأن قابض الطعام لم يحضر كيله ، فلو استهلك الطعام قبل كيله رجع إلى قوله في قدر ما استهلك ، وبرئ منه من عليه الطعام : لأن قبضه كان من حقه ، فإن ادعى نقصانا قبل قوله فيه مع يمينه إن لم يصدق عليه ورجع به على من عليه الطعام .

التالي السابق


الخدمات العلمية