الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا باع رجل على رجل طعاما بدينار ، ثم إن البائع ابتاع من المشتري بالدينار طعاما أزيد من طعامه أو أنقص ، جاز ولم يكره ، وقال مالك : لا خير في هذا : لأنه يصير بائعا الطعام بطعام إلى أجل ، وهذا غير صحيح : لأن التبايع بالدينار ، ألا ترى أن الطعام الثاني لو استحق وجب الرجوع بالدينار لا بالطعام ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية