الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتمان ، والاختبار يختلف بقدر حال المختبر ، فمنهم من يبتذل فيخالط الناس بالشراء والبيع قبل البلوغ وبعده فيقرب اختباره ، ومنهم من يصان عن الأسواق فاختباره أبعد فيختبر في نفقته ، فإن أحسن إنفاقها على نفسه وشراء ما يحتاج إليه ، أو يدفع إليه الشيء اليسير فإذا أحسن تدبيره وتوفيره ولم يخدع عنه دفع إليه ماله " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، واختبار الأيتام يشتمل على فصلين :

أحدهما : في زمانه .

والثاني : في صفته .

فأما زمان الاختبار ففيه وجهان :

أحدهما : بعد البلوغ لأنه الوقت الذي ينفذ فيه تصرفه وتصح فيه عقوده ويثبت لقوله حكم .

والوجه الثاني : يختبر قبل البلوغ ليصل إلى قبض ماله عند بلوغه ورشده ، ولا يتأخر عنه بعد البلوغ لأجل الاختبار .

كما لزم تعليم الصبي الطهارة والصلاة قبل البلوغ حتى لا يتأخر بعد البلوغ عن أداء الفرض تشاغلا بالتعليم ، فمن قال بهذا ففي كيفية اختباره وجهان :

أحدهما : أن الولي يعطيه ما ينفذ تصرفه فيه من يسير المال ، فيبيع به ويشتري ويصح ذلك منه لموضع الضرورة إليه .

[ ص: 351 ] والوجه الثاني : أن اليتيم يباشر بما دفع إليه من يسير ماله المساومة وتقدير الثمن واستصلاح العقد ، فإذا تقرر له ذلك تولى الولي العقد عنه ، ولا يصح لعدم بلوغه العقد منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية