الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 372 ] باب الغسل للجمعة والأعياد

قال الشافعي : " والاختيار في السنة لكل من أراد صلاة الجمعة الاغتسال لها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الغسل واجب على كل محتلم " يريد وجوب الاختيار أنه قال صلى الله عليه وسلم : " من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ، وقال عمر لعثمان رضي الله عنهما حين راح : " والوضوء أيضا : وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : غسل الجمعة سنة وليس بواجب ، وقال داود بن علي غسل الجمعة واجب وليس بسنة ، وروى قوله عن مالك استدلالا برواية مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : غسل الجمعة واجب على كل محتلم " وبرواية بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم راح إلى الجمعة ، ومن راح إلى الجمعة الغسل ، وبرواية الزهري عن سالم عن أبيه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من جاء إلى الجمعة فليغتسل " ودليلنا رواية همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو فضل " وروى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : " كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم وقيل لهم لو اغتسلتم " .

وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناسا من العراق جاءوا فقالوا : يا ابن عباس : أترى الغسل يوم الجمعة واجبا فقال : لا : ولكنه طهر وخير لمن اغتسل ، ومن لم يغتسل فليس بواجب ، وسأخبركم كيف بدأ الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويحملون [ ص: 373 ] على ظهورهم ، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار ، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا ، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح ، فقال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه ، قاله ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق ذكره أبو داود .

وروى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : دخل عثمان بن عفان يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر : أي ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت وأقبلت فقال عمر : الوضوء أيضا ، وقد علمت أن رسول الله عليه كان يأمر بالغسل .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو علما وجوبه لرجع عثمان وما تركه عمر " .

قال الماوردي : ولأنه غسل لسبب مستقبل فاقتضى أن يكون سنة كالغسل لدخول مكة ، والوقوف بعرفة ، وعكسه غسل الجنابة .

فأما الجواب عن أخبارهم فهو : أنها محمولة على وجوب الاختيار والاستحباب بدليل ما ذكرنا من الأخبار .

التالي السابق


الخدمات العلمية