الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه ، وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال أقل النفاس ساعة فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي العباس وجميع البغداديين أنه محدود الأقل بساعة ، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور .

الثاني : وهو قول البصريين أنه لا حد لأقله ، وإنما ذكر الساعة تقليلا وتفريقا لا أنه جعلها حدا ، وأقله مجة من دم ، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة : أقل النفاس خمسة وعشرون يوما .

وقال أبو يوسف أقله أحد عشر يوما ، وقال سفيان الثوري أقله ثلاثة أيام ، وكل هذه الحدود ليس فيها نص ، ولا قياس على أصل ، وإنما وجد قائلوها نساء كان أقل نفاسهن ما ذكروا فجعلوه حدا مستحسنا ، وليس هذا دليلا على من وجد أقل من حدهم ، وقد وجد نساء كان نفاسهن أقل من هذه الحدود .

روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تر معه دما فسميت ذات الجفاف .

وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا طهرت النفساء حين تضع صلت وهذا نص .

التالي السابق


الخدمات العلمية