الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا انهدمت الدار فبناها المؤجر لم تعد الإجارة فيها بعد فسادها إلا بعقد مستحدث ؛ لأن بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث عقد ولكن لو استرمت وتشعثت ، ولم يختر المستأجر الفسخ حتى عمرها المؤجر ففي خيار المستأجر وجهان :

أحدهما : قد سقط لارتفاع موجبه .

والثاني : أنه باق بحاله لما تقدم من استحقاقه ولكن لو رام المؤجر أن يمنع المستأجر من الفسخ حتى يعمرها له لم يكن ذلك للمؤجر وكان المستأجر على خياره .

التالي السابق


الخدمات العلمية