الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا تصدق الأب على ولده فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له الرجوع فيها أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يجوز تغليبا لحكم الهبات .

والثاني : لا يجوز اعتبارا بحكم الصدقات ، ولا فرق بين أن يكون الولد ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، مسلما أو كافرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية