الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو وهب الأب لابنه هبة ثم وهبها الابن لابنه جاز للابن أن يرجع بها على ابنه ، وهل للأب الرجوع بها على ابن ابنه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يرجع بها : لأنه ابن ابنه الذي يجوز له الرجوع عليه بهبته .

والثاني : لا يرجع بها : لأنه غير الواهب له ، فعلى هذا لو استرجعها الابن من ابنه ففي رجوع الأب بها وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية