الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما مكان التعريف ففي مجامع الناس ومحافلهم من البلد الذي وجدها فيه ، وإن وجدها واجدها في صحراء قفر أو على جادتها من البلاد المقاربة لها ، وليكن تعريفها على أبواب المساجد ، فقد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالته في المسجد فقال : أيها الناشد غيرك الواجد ، وليكثر من تعريفها في محاط الرجال ومناخ الأسفار وفي الأسواق ، فأما الضواحي الخالية فلا يكون إنشادها فيه تعريفا .

وروى المزني عن الشافعي أنه قال : ويكون أكثر تعريفها في الجمعة التي أصابها فيه .

وروى الربيع عن أنه قال في الجماعة التي أصابها فيها ، فكان بعض أصحابنا ينسب المزني [ ص: 14 ] إلى الغلط في روايته وأن الأصح رواية الربيع : لأن الجمعة وغيرها من الأيام في التعريف سواء ، وإنما يؤمر بتعريفها في الجماعة التي أصابها فيه : لأن من ضاع منه شيء في جماعة فالأغلب أنه يلازم طلبه في تلك الجماعة . وقال سائر أصحابنا : إن كلا الروايتين صحيحة ولهم في استعمال رواية المزني جوابان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه إنما خص يوم الجمعة بكثرة التعريف فيه على سائر الأيام : لاجتماع الأباعد فيه وإشهار ما يكون فيه .

والثاني : أن رواية المزني محمولة على أن الواجد أصابها يوم الجمعة ، فيكون أكثر تعريفه لها يوم الجمعة : لأنها ربما سقطت ممن كان خارج المصر الذي لا يأتيه إلا في كل جمعة ، ورواية الربيع محمولة على أنه وجدها في جماعة ، فيكون أكثر تعريفه لها في تلك الجماعة : لأنها الأغلب من بقاع طالبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية