الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو التقط العبد لقطة ثم عتق قبل الحول ، أنها تكون كسبا لسيده وله أن يتملكها دونه : لأن أخذه لها كان وهو عبد وهي تملك بالأخذ ، وإنما تعريف الحول شرط ، وقال بعض أصحابنا : تكون كسبا للعبد : لأنها قبل التعريف أمانة وبعد التعريف كسب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية