الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا انفرد البدوي بالتقاطه فعلى ضربين :

أحدهما : أن يجده في مصر أو قرية ، فلا حق له في كفالته : لأنه لا حظ له في نزول البادية لما ذكرناه .

والضرب الثاني : أن يجده في البادية ، فلا تخلو حاله من أحد أمرين :

أحدهما : أن يكون ممن يسكن حلة مقيما فيها ولا ينتجع عنها فهو مستحق لكفالته : لأن وجوده في البادية يدل على أنه من أهلها . والحال الثانية : أن يكون ممن ينتجع ولا يلزم حلة ولا يقيم في مكان ، ففي استحقاقه لكفالته وجهان :

أحدهما : يستحق : لأن هذا هو الأغلب من حال البادية .

والوجه الثاني : أنه لا حق له فيها : لأن مداومة النقلة وملازمة النجعة لا يشتهر بها حاله ولا يعرف معها مكانه مما يلحقه من المشقة في بدنه وتغير العادة في نقلته .

التالي السابق


الخدمات العلمية