الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ماتت واحدة منهما قبل انتساب الولد إلى إحداهما ، وقف من تركة الميتة ميراث ابن ، فإن انتسب إلى الميتة أخذ ما وقف له من تركتها وهو ميراث ابن ، وإن انتسب إلى الثانية منها رد ما وقف له من ميراث الميتة على ورثتها ، ولو مات زوج إحداهما وقف من تركته ميراث ابن : لجواز أن ينسب إلى زوجته فيصير لاحقا بها ، فإن انتسب إلى امرأة الميت أخذ ما وقف من تركة زوجها ، وإن انتسب إلى الأخرى رد ما وقف له من ميراث الميت على ورثته ، فلو ماتت إحدى المرأتين وزوج الأخرى وقف له من تركة الميتة ميراث ابن ، ومن تركة زوج الأخرى ميراث ابن ، فإن انتسب إلى الميتة أخذ ميراثها ورد ميراث زوج الباقية على ورثته ، وإن انتسب إلى الباقية أخذ ميراث زوجها ورد ميراث الميتة على ورثتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية