الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والورثة على أربعة أقسام :

أحدها : من يأخذ بالتعصيب وحده فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم ، وهم البنون وبنوهم ، والإخوة وبنوهم ، والأعمام وبنوهم ، فإن انفردوا بالتركة أخذوا جميعا ، وإن شاركهم ذو فرض أخذوا ما بقي بعده ، ولا تعول فريضة يرثون فيها .

والقسم الثاني : من يأخذ بالفرض وحده وهم خمسة : الزوج ، والزوجة ، والأم ، والجدة ، والإخوة للأم .

والقسم الثالث : من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ، وهم ثلاثة أصناف : بنات [ ص: 72 ] الصلب ، وبنات الابن ، والأخوات يأخذن بالفرض إذا انفردن وبالتعصيب إذا شاركهم الإخوة .

والقسم الرابع : من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى ، وبهما في الثالثة وهم الآباء ، والأجداد يأخذون مع ذكور الأولاد بالفرض ، وبالتعصيب مع عدمهم ، وبالفرض والتعصيب مع إناثهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية