الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنه لا يتوارث أهل ملتين فقد اختلفوا في الكفر هل يكون كله ملة واحدة أو يكون مللا ؟ فمذهب الشافعي أن الكفر كله ملة واحدة وإن تنوع أهله ، وبه قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه .

وقال مالك : الكفر ملل ، فاليهودية ملة ، والنصرانية ملة ، والمجوسية ملة ، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام ، ومن التابعين الحسن البصري وشريح ، ومن الفقهاء الزهري والثوري والنخعي استدلالا بما أخبر الله تعالى من التقاطع [ ص: 80 ] بينهم حيث يقول في حكايته عنهم : وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء [ البقرة : 113 ] وتقاطعهم يمنع من توارثهم ، ولأن اختلاف شرائعهم يوجب اختلاف مللهم ، ولأن ما بينهم من التباين كالذي بين المسلمين وبينهم من التباين فاقتضى أن تكون مللهم مختلفة .

ودليلنا قوله تعالى : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض [ الأنفال : 73 ] وقال الله تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم [ البقرة : 120 ] فجمعهما ، وروى عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الناس خير وأنا وأصحابي خير ولأنهم مشتركون في الكفر وإن تنوعوا كما أن المسلمين مشتركون في الحق وإن تنوعوا ، وليس التباين بينهم بمانع من توارثهم كما يتباين أهل الإسلام في مذاهبهم ولا يوجب ذلك اختلاف توارثهم : لأن الأصل إسلام أو كفر لا ثالث لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية