الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المدبر فكالعبد لا يرث ولا يورث ، وكذلك أم الولد لا ترث ولا تورث ، فأما المكاتب فهو عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث ، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ، ومن الفقهاء الزهري وأحمد بن حنبل .

وقال عبد الله بن عباس : إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق وصار حرا يرث ويورث .

[ ص: 83 ] وقال علي بن أبي طالب - عليه السلام - : يعتق منه بقدر ما بقي ولا يرث به .

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : إن أدى قدر قيمته عتق وورث ، وإلا فهو عبد لا يرث . وقال أبو حنيفة ومالك : هو عبد ما بقي عليه درهم واحد ، فإن مات له ميت لم يرثه .

قال : وإن مات أدى من ماله ما بقي عليه من كتابته وجعل الباقي لورثته ، إلا أن أبا حنيفة يجعل ذلك لمن كان معه في الكتابة ومن كان حرا .

وقال مالك : يكون لمن كان معه في الكتابة دون من كان حرا .

والدليل على جميعهم ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، ولأن من منعه الرق من أن يرث منعه الرق أن يورث كالعبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية