الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما القاتل إذا لم يكن عامدا في القتل قاصدا للإرث فقد اختلف الفقهاء فيه ، فقال مالك : قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية .

وقال الحسن وابن سيرين : قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعا .

وقال أبو حنيفة : لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فيرث ، وكذلك العادل إذا قتل باغيا ورثه ولا يرث الباغي إذا قتل عادلا ، ومال أبو يوسف ومحمد بن الحسن [ إلى ] إرث الباغي العادل كما يرث العادل الباغي إذا كانا متأولين .

وقال الشافعي : كل قاتل يطلق عليه اسم القتل من صغير أو كبير ، عاقل أو مجنون ، عامد أو خاطئ ، محق أو مبطل ، فإنه لا يرث .

التالي السابق


الخدمات العلمية