الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو ترك ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بربع ماله وأجاز الورثة ذلك فخذ مالا له ربع وهو أربعة ، فاعزل ربعه وهو واحد ، ثم اقسم الثلاثة الباقية على أربعة تكن حصة كل واحد ثلاثة أرباع ، فابسطها من جنس الكسر أرباعا تكن ستة عشر ، [ ص: 199 ] للموصى له بالربع أربعة تبقى اثنا عشر على أربعة لكل ابن ثلاثة ، وللموصى له ثلاثة ، ثم على هذا القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية