الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الوصية بالحمل فجائزة ، كجوازها بالمجهول .

فإذا أوصى بحمل جاريته لرجل ، فولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، صحت الوصية به ، سواء وضعته غلاما أو جارية .

[ ص: 218 ] وإن ولدت لأكثر من أربع سنين ، فلا وصية به ، لعدمه حين الوصية ، وأنه أشار إلى ما ظنه حملا فلم يكن حملا .

وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين ، فإن كان لها زوج يمكن أن يطأ فالظاهر حدوثه بعد الوصية ، فلا وصية ، وإن لم يكن لها زوج ، فالظاهر تقدمه فتصح الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية