الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أوصى بحمل أمته لرجل ، وضرب بطنها ضارب فألقت جنينا ميتا ، صحت الوصية ، وكان للموصى له الدية .

ولو أوصى له بحمل ناقته ، فضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ، فالوصية باطلة ، وما نقصها الضرب للورثة .

والفرق بينهما : أن ما في جنين الأمة بدل منه ، وما في جنين البهيمة لا بدل له منها .

ألا ترى أن في جنين الآدمية ديته ، وفي جنين البهيمة ما نقص من ثمنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية