الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الحال الرابعة وهو أن يقول : أحجوا عني ، ولا يذكر بكم ، فيحج عنه حجة واحدة ، بأجرة المثل من بلده لا من ميقاته ، إن احتمل الثلث ذلك .

وإن لم يحتمل ، فمن حيث احتمل الثلث ذلك من الميقات .

وإن لم يحتمل حجة من الميقات ، بطلت الوصية وعادت ميراثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية